فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَمْ يَغْرَمْ مِثْلَ الذَّاهِبِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْمُفْلِسِ حَيْثُ يَضْمَنُ مِثْلَ الذَّاهِبِ لِلْبَائِعِ كَالزَّيْتِ بِأَنَّ مَا زَادَ بِالْإِغْلَاءِ ثُمَّ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ حِصَّةٌ فَلَوْ لَمْ يَضْمَنْ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ لَأَجْحَفْنَا بِالْبَائِعِ وَالزَّائِدُ بِالْإِغْلَاءِ هُنَا لِلْمَالِكِ فَانْجَبَرَ بِهِ الذَّاهِبُ. اهـ.
وَفِي الرَّوْضِ، وَكَذَا الرُّطَبُ يَصِيرُ تَمْرًا قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَالْعَصِيرُ يَصِيرُ خَلًّا إذَا نَقَصَتْ عَيْنُهُ دُونَ قِيمَتِهِ لَا يُضْمَنُ مِثْلَ الذَّاهِبِ وَأَجْرَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي اللَّبَنِ إذَا صَارَ جُبْنًا وَنَقَصَ كَذَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْجُبْنَ لَا يُمْكِنُ كَيْلُهُ حَتَّى يُعْرَفَ نِسْبَةُ نَقْصِهِ مِنْ عَيْنِ اللَّبَنِ. اهـ.
نَعَمْ تُعْرَفُ النِّسْبَةُ بِوَزْنِهِمَا وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّ الذَّاهِبَ مِمَّا ذَكَرَ مَائِيَّةٌ لَا قِيمَةَ لَهَا أَنَّهُ لَوْ نَقَصَ مِنْهُ عَيْنُهُ وَقِيمَتُهُ ضَمِنَ الْقِيمَةَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَضْمَنُ مِثْلَ الذَّاهِبِ كَالدُّهْنِ. اهـ.
كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ ضَمِنَ الْقِيمَةَ كَأَنَّ الْمُرَادَ نَقْصُ الْقِيمَةِ وَقَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ إلَخْ فِي شَرْحِ م ر هُوَ الْأَوْجَهُ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ مَا يَرُدُّهُ) أَيْ النَّظَرَ ش قَالَ هُنَاكَ وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ مَنْعُ الْمَالِكِ مِنْ سَقْيِ مَاشِيَتِهِ أَوْ غَرْسِهِ حَتَّى تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ قَصَدَ مَنْعَهُ عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَفَارَقَ هَذَا هَلَاكُ وَلَدِ شَاةٍ ذَبَحَهَا بِأَنَّهُ ثَمَّ أَتْلَفَ غِذَاءَ الْوَلَدِ الْمُتَعَيِّنِ لَهُ بِإِتْلَافِ أُمِّهِ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَبِهَذَا الْفَرْقِ يَتَأَيَّدُ مَا يَأْتِي عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَغَيْرِهِ قُبَيْلُ وَالْأَصَحُّ أَنَّ السِّمَنَ إلَخْ أَيْ فَضَمَانُ مَا كَانَ يُسْقَى بِهَا؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَاءَهُ الْمُتَعَيِّنَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ قِيمَتُهُ دِرْهَمٌ) أَيْ أَوْ أَكْثَرُ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ) أَيْ يَضْمَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ الْأُنْثَيَيْنِ فِيهِمَا الْقِيمَةُ فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ لِمَالِكِهِ مَعَ قِيمَتِهِ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ قِيمَتُهُ قَبْلَ الْخَصْيِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَتْ إلَخْ) أَيْ قِيمَتُهُ بَعْدَ الْخَصْيِ أَضْعَافَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ نَقْصُ الْقِيمَةِ أَكْثَرَ مِنْ نَقْصِ الْعَيْنِ أَوْ لَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ، وَلَوْ غَصَبَ عَصِيرًا فَأَغْلَاهُ) وَمِثْلُ إغْلَاءِ الْعَصِيرِ مَا لَوْ صَارَ الْعَصِيرُ خَلًّا أَوْ الرُّطَبُ تَمْرًا وَنَقَصَتْ عَيْنُهُ دُونَ قِيمَتِهِ لَا يَضْمَنُ مِثْلَ الذَّاهِبِ وَأَجْرَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي اللَّبَنِ إذَا صَارَ جُبْنًا وَنَقَصَ كَذَلِكَ وَتُعْرَفُ النِّسْبَةُ بِوَزْنِهِمَا مُغْنٍ وَنِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مَائِيَّةٌ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ نَقَصَ مِنْهُ عَيْنُهُ وَقِيمَتُهُ ضَمِنَ الْقِيمَةَ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ يَضْمَنُ مِثْلَ الذَّاهِبِ كَالدُّهْنِ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُرْجِعُ فِي الذَّهَابِ وَعَدَمِهِ وَفِي مِقْدَارِ الذَّاهِبِ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْمِثْلِ الَّذِي يَضْمَنُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَضْمَنَهُ عَصِيرًا بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ إنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى عَصِيرٍ خَالِصٍ مِنْ الْمَائِيَّةِ بِمِقْدَارِ الذَّاهِبِ أَوْ يُكَلَّفُ إغْلَاءَ عَصِيرٍ حَتَّى تَذْهَبَ مَائِيَّتُهُ وَيَغْرَمَ مِنْهُ بِمِقْدَارِ الذَّاهِبِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر إنَّهُ يَضْمَنُ مِثْلَ الذَّاهِبِ أَيْ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْعَصِيرِ وَالرُّطَبِ وَالْجُبْنِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الذَّاهِبُ أَجْزَاءً مُتَقَوِّمَةً فَإِنْ كَانَ مَائِيَّةً فَلَا.

.فَرْعٌ:

وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَنْ شَخْصٍ غَصَبَ مِنْ آخَرَ عَبْدَيْنِ ثُمَّ إنَّ أَحَدَهُمَا جَنَى عَلَى الْآخَرِ وَاقْتَصَّ السَّيِّدُ مِنْ الْجَانِي فِي يَدِ الْغَاصِبِ هَلْ يَضْمَنُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا فَاتَا بِجِنَايَةٍ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ يَضْمَنُ الْجَانِيَ فَقَطْ؟ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ الْأَوَّلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مُلَاحِظًا أُجْرَةَ الْكِتَابَةِ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا الَّتِي مُنْشَؤُهَا الْكِتَابَةُ بِالْأُجْرَةِ و(قَوْلُهُ لَا أَنَّهَا تَجِبُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ لَا أَنَّ الْأُجْرَةَ تَجِبُ مَعَ قِيمَةِ الْكَاغَدِ مَكْتُوبًا. اهـ. كُرْدِيٌّ قَوْلُهُ مُنْشِؤُهَا إلَخْ الْمُنَاسِبُ مِنْ مُنْشَئِهَا إلَخْ بِزِيَادَةِ مِنْ التَّبْعِيضِيَّةِ وَقَوْلُهُ مَكْتُوبًا يَنْبَغِي إسْقَاطُهُ فَالْمُرَادُ أَنَّ الْوَاجِبَ قِيمَةُ الْكَاغَدِ مَكْتُوبًا مَعَ أُجْرَةِ الْكِتَابَةِ وَهِيَ أَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ الْكَاغَدِ أَبْيَضَ مَعَ أُجْرَةِ الْكِتَابَةِ الْمَنْفِيِّ بِقَوْلِ الشَّارِحِ لَا أَنَّهَا تَجِبُ إلَخْ عِبَارَةُ ع ش فَرْعٌ غَصَبَ وَثِيقَةً كَالْحِجَجِ وَالتَّذَاكِرِ لَزِمَهُ إذَا تَلِفَتْ قِيمَةُ الْوَرِقِ وَأُجْرَةُ الْكِتَابَةِ وَثَوْبًا مُطَرَّزًا لَزِمَهُ قِيمَتُهُ مُطَرَّزًا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْكِتَابَةَ تَعِيبُ الْوَرِقَ وَتَنْقُصُ قِيمَتَهُ فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ قِيمَةَ الْوَثِيقَةِ دُونَ الْأُجْرَةِ لَأَجْحَفْنَا بِالْمَالِكِ وَلَا كَذَلِكَ الطِّرَازُ؛ لِأَنَّهُ يَزِيدُ فِي قِيمَةِ الثَّوْبِ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ سم عَلَى حِجَج. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا حَمَلُوا عَلَيْهِ) أَيْ وُجُوبَ الْأُجْرَةِ مَعَ قِيمَةِ الْكَاغَدِ مَكْتُوبَةً.
(قَوْلُهُ لِإِيجَابِهَا) أَيْ الْأُجْرَةِ. اهـ. كُرْدِيٌّ أَيْ مَعَ قِيمَةِ الْكَاغَدِ أَبْيَضَ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ مَحَاهُ) أَيْ الْوَثِيقَةَ أَيْ خَطَّهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَالتَّذْكِيرِ بِاعْتِبَارِ الْكَاغَدِ الْمَكْتُوبِ.
(قَوْلُهُ وَإِفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ) أَيْ مُتْلِفَ الْوَثِيقَةِ.
(قَوْلُهُ وَأُجْرَةُ الْوَرَّاقِ) أَيْ الْكَاتِبِ.
(قَوْلُهُ أُجْرَةُ الشُّهُودِ) أَيْ أُجْرَةُ إحْضَارِهَا.
(قَوْلُهُ كَمَا قَالَ) أَيْ الْإِسْنَوِيُّ، وَكَذَا ضَمِيرُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَأَفْتَى) أَيْ ابْنُ الصَّلَاحِ.
(قَوْلُهُ عَيْنَ مِلْكٍ) بِإِضَافَةِ الْعَيْنِ إلَى الْمِلْكِ. اهـ. كُرْدِيٌّ أَقُولُ وَيَجُوزُ الْقَطْعُ أَيْضًا عَلَى الْوَصْفِيَّةِ أَيْ هِيَ مِلْكِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَا كَانَ يُسْقَى إلَخْ) فَاعِلُ يَبِسَ وَالضَّمِيرُ فِي الْفِعْلَيْنِ لِمَا وَقَوْلُهُ مِنْ الشَّجَرِ بَيَانٌ لَهُ.
(قَوْلُهُ وَبِنَحْوِهِ) أَيْ إفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَفْتَى الْفَقِيهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ) أَيْ فِي إفْتَاءِ ابْنِ الصَّلَاحِ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ إلَخْ) كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى هَلَاكِ وَلَدِ شَاةٍ ذَبَحَهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنَهُ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ غِذَاءَهُ الْمُتَعَيِّنَ لَهُ بِإِتْلَافِ أُمِّهِ أَيْ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَتْلَفَ مَاءَهُ الْمُتَعَيِّنَ. اهـ.
سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ لَكِنْ مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ مَا مَرَّ بِرَدِّهِ أَيْ النَّظَرِ ش قَالَ هُنَاكَ وَلَيْسَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ مَنْعُ الْمَالِكِ مِنْ سَقْيِ مَاشِيَتِهِ أَوْ غَرْسِهِ حَتَّى تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ قَصَدَ مَنْعَهُ عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَفَارَقَ هَذَا هَلَاكُ وَلَدِ شَاةٍ ذَبَحَهَا بِأَنَّهُ ثَمَّ أَتْلَفَ غِذَاءَ الْوَلَدِ الْمُتَعَيِّنِ لَهُ بِإِتْلَافِ أُمِّهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَبِهَذَا الْفَرْقِ يَتَأَيَّدُ مَا يَأْتِي عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَغَيْرِهِ قُبَيْلَ وَالْأَصَحُّ أَنَّ السِّمَنَ إلَخْ أَيْ فَضَمَانُ مَا كَانَ يُسْقَى بِهَا؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَاءَهُ الْمُتَعَيَّنُ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(وَالْأَصَحُّ أَنَّ السِّمَنَ) الطَّارِئَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ (لَا يَجْبُرُ نَقْصَ هُزَالٍ قَبْلَهُ) فَلَوْ غَصَبَ سَمِينَةً فَهُزِلَتْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لَا غَيْرُ ثُمَّ سَمُنَتْ رَدَّهَا وَأَرْشَ السِّمَنِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ غَيْرُهُ وَمَا نَشَأَ عَنْ فِعْلِ الْغَاصِبِ لَا قِيمَةَ لَهُ حَتَّى لَوْ زَالَ هَذَا غَرِمَ أَرْشَهُ أَيْضًا هَذَا إنْ رَجَعَتْ قِيمَتُهَا إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، وَإِلَّا غَرِمَ أَرْشَ النَّقْصِ قَطْعًا وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ نَقْصُ هُزَالٍ إلَى أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِزَوَالِ سِمَنٍ مُفْرِطٍ لَا يُنْقِصُ زَوَالُهُ الْقِيمَةَ، وَلَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ بِأَنْ سَمُنَتْ فِي يَدٍ مُعْتَدِلَةٍ سِمَنًا مُفْرِطًا نَقَصَ قِيمَتَهَا رَدَّهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ حَقِيقَةً وَلَا عُرْفًا كَذَا نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَأَقَرَّهُ وَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِقَاعِدَةِ الْبَابِ فِي تَضْمِينِ نَقْصِ الْقِيمَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَإِلَّا غَرِمَ أَرْشَ النَّقْصِ قَطْعًا) لَوْ نَقَصَ بِالْهُزَالِ نِصْفُ الْقِيمَةِ ثُمَّ رَجَعَتْ بِالسِّمَنِ الثَّانِي إلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْقِيمَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَغْرَمَ الرُّبُعَ الْفَائِتَ قَطْعًا وَالرُّبُعَ الرَّاجِعَ بِالسِّمَنِ الثَّانِي عَلَى الْأَصَحِّ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ الطَّارِئُ) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا لِمَا أَطَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لَا غَيْرُ.
(قَوْلُهُ سَمِينَةً) أَيْ جَارِيَةً سَمِينَةً مَثَلًا.
(قَوْلُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ) عِبَارَةُ الْقَامُوسِ هُزِلَ كَعُنِيَ هُزَالًا وَهَزَلَ كَنَصَرَ هَزْلًا وَهُزَالًا وَقَدْ تُضَمُّ الزَّايُ. اهـ.
فَتَلَخَّصَ أَنَّ فِيهِ لُغَتَيْنِ فَلَعَلَّ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ كَابْنِ حَجّ لِكَوْنِهِ الْأَكْثَرَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ ثُمَّ سَمُنَتْ) فِي الْمِصْبَاحِ سَمِنَ يَسْمَنُ مِنْ بَابِ تَعِبَ يَتْعَبُ وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابِ قَرُبَ إذَا كَثُرَ لَحْمُهُ وَشَحْمُهُ قَلْيُوبِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَا قِيمَةَ لَهُ) أَيْ لَا يُقَابَلُ بِشَيْءٍ لِلْغَاصِبِ لِيُلَائِمَ مَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ السِّمَنُ الثَّانِي وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَالسِّمَنِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ مَا صَحَّحَهُ الْمَتْنُ.
(قَوْلُهُ إنْ رَجَعَتْ قِيمَتُهَا) أَيْ بِالسِّمَنِ الطَّارِئِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَقَوْلُهُ إلَى مَا كَانَتْ إلَخْ أَيْ إلَى قِيمَتِهَا قَبْلَ الْهُزَالِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا غَرِمَ أَرْشَ النَّقْصِ إلَخْ) لَوْ نَقَصَتْ بِالْهُزَالِ نِصْفَ الْقِيمَةِ ثُمَّ رَجَعَتْ بِالسِّمَنِ الثَّانِي إلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْقِيمَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَغْرَمَ الرُّبُعَ الْفَائِتَ قَطْعًا وَالرُّبُعَ الرَّاجِعَ بِالسِّمَنِ الثَّانِي عَلَى الْأَصَحِّ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مُعْتَدِلَةٌ) فَاعِلُ سَمُنَتْ و(قَوْلُهُ سِمَنًا مُفْرِطًا) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ نَوْعِيٌّ لَهُ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ نَعَمْ أَيْ يَغْرَمُ أَرْشَ النَّقْصِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُخَالِفٌ إلَخْ. اهـ.
(وَ) الْأَصَحُّ (إنْ تَذَكَّرَ صَنْعَةً) بِنَفْسِهِ أَوْ بِتَعْلِيمٍ (نَسِيَهَا) عِنْدَ الْغَاصِبِ (يُجْبَرُ النِّسْيَانُ)؛ لِأَنَّ الْعَائِدَ هُوَ عَيْنُ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ السِّمَنِ وَشَمِلَ الْمَتْنُ تَذَكُّرَهَا فِي يَدِ الْمَالِكِ فَيَسْتَرِدُّ مَا دَفَعَ مِنْ الْأَرْشِ كَمَا اعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِمَا لَوْ رَدَّهُ مَرِيضًا ثُمَّ بَرِئَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ نَعَمْ لَوْ تَذَكَّرَهَا فِي يَدِهِ بِتَعْلِيمٍ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الِاسْتِرْدَادِ وَعَوْدُ الْحُسْنِ كَعَوْدِ السِّمَنِ لَا كَتَذَكُّرِ الصَّنْعَةِ قَالَهُ الْإِمَامُ، وَكَذَا صَوْغُ حُلِيٍّ انْكَسَرَ (وَتَعَلُّمُ صَنْعَةٍ لَا يَجْبُرُ نِسْيَانَ) صَنْعَةٍ (أُخْرَى قَطْعًا)، وَإِنْ كَانَتْ أَرْفَعَ مِنْ الْأُولَى لِلتَّغَايُرِ مَعَ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الصَّنَائِعِ.